السيد مصطفى الخميني

27

كتاب البيع

فلا تشملها الآيتان : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و ( أحل الله البيع ) ( 2 ) ولو شك فلا يرجع إليهما . وفيه : - مضافا إلى كفاية قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 3 ) - أنها أولى بأن تكون عقدا ، لأسبقيتها في إيجاد العقدة بها من غيرها ، ولم يعهد من أرباب اللغة ما يورث خروجها عنه ، لأن العقد هو العهد المطلق ، أو المشدد ، وحيث إن التشديد لا معنى له في الاعتبارات إلا بأن يرجع إلى التشديد في الأسباب ولواحقها ، يمكن اتصاف العقد اللفظي بالشدة والضعف ، ويمكن اتصافها بهما . وبعبارة أخرى : ليس العقد إلا أمرا محصلا واعتبارا معنويا ، فلا نظر فيه إلى الأسباب المحصلة له ، فلا تغفل . نعم ، الظاهر أن هذه الآية أجنبية عن هذه المسائل ، لأن العقود المعمول بها بين الأمم والأقوام من بدو حياتهم الاجتماعية ، لا تحتاج إلى التشديد بمثل هذه الآية الكريمة ، خصوصا بعدما تكون في سورة المائدة ، ولا سيما بعد ملاحظة الصدر ، وقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 4 ) .

--> 1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - البقرة ( 2 ) : 275 . 3 - النساء ( 4 ) : 29 . 4 - المائدة ( 5 ) : 1 .